بسم الله الرحمن الرحيم
مركز الثورة العربية للأستشارات العسكرية
الأحتلال العسكري في القانون الدولي
* الأحتلال العسكري أحد أشكال العدوان وهو حالة أستثانئية ومؤقتة.
* تبقى السيادة للدولة الأم ولايحق لدولة الاحتلال الأدعاء بالسيادة
* الأحتلال بيئة خصبة للفساد وفقدان الأمن وإنتشار الجريمة
* المقاومة وحركات التحرر الرد الشرعي والوطني على الأحتلال
لقد مر مفهوم الاحتلال بمراحل تأريخية عدة حتى تبلور الى صورته الحالية ، وحتى في القرن التاسع عشر كان الغازي يعتبر نفسه السيد والمالك المطلق للأرض التي يحتلها بالقوة وله كامل الصلاحية بأستبدال قوانينها ونظامها بما يناسبه من قواعد، ولم يكن تطور مفهوم الاحتلال وفرض الألتزامات على المحتل لدوافع إنسانية او مجرداً عن تطور الفكر الإمبريالي العالمي وإنما حتمتها ضرورات تطور الفكر الأنساني ومطالبة الشعوب بالتحرر ومعاداة الأستعمار ونشوء حركات التحرر الوطني .
من خلال أستقراء الواقع وجدنا تقصير واضح في مجتمعاتنا ومؤسساتنا المدنية والعسكرية في فهم طبيعة الأحتلال وأهدافه وممارساته ونواياه العدوانية فعلى سبيل المثال لا الحصرهناك أشخاص في العراق من يطلق تسمية التحرير على الأحتلال الامريكي عام 2003 وأخر يطالب بأعتبار يوم أحتلال بغداد عسكرياً عطلة رسمية، فيما ذهب البعض الى التعاون مع قوات الاحتلال وتقديم التسهيلات والأنضمام الى الكيانات التي أسسها الاحتلال
من هذا المنظور أرتأينا توضيح ماهية وطبيعة الاحتلال العسكري ووجهة نظر القانون الدولي من الاحتلال.
مفهوم الاحتلال العسكري
عرفت الموسوعة العسكرية الأحتلال أنه وضع دولة او منطقة ما تحت سلطة ونفوذ قوة عسكرية مسلحة غازية وهو أمر ينشأ عنه ظرف خاص تزول فيه سلطة الحكومة الشرعية للدولة او الاقليم وقيام سلطة الاحتلال بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعرفت اتفاقية لاهاي لعام 1907 الأحتلال بتمكن قوات دولة محاربة من دخول إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه كليا أو بعضه بصفة فعلية وهو أ حد اشكال العدوان.
وأشارت المادة 42 من لائحة لاهاي الى أن الاقليم يعد محتلاً عندما يصبح فعلا تحت سلطة الجيش المعادي وان الاحتلال لايمتد الى الاقاليم التي لاتقوم فيها هذه السلطة أي سلطة الاحتلال.
والأحتلال احد مراحل الحرب والغزو النهائية وهو أحد حالات العدوان بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 3314 لعام 1975.ويميز القانون الدولي بين حالتي الحرب والغزو والاحتلال العسكري فالأولى مرحلة الاشتباك والقتال على ارض المعركة والثانية هي المرحلة التي تنجح فيها القوات الغازية في كسب الحرب والاستيلاء على اراضي الدولة او جزء منها وفرض سلطة جديدة تنتزع السيادة من الدولة الأم.
وتلجأ سلطة الاحتلال لاتخاذ سلسلة من الاجراءات للقيام بدور السلطتين التشريعية والتنفيذية لكي تضمن مصالحها وأمن قواتها كتشكيل حكومات محلية او مجلس حكم من شخصيات عميلة او حكومة عسكرية للأغراض المدنية او تعيين حاكم عسكري او مدني, وكذلك تشكيل قوات عسكرية محلية موالية من عناصر عميلة تتولى مساعدة قوات الاحتلال على حفظ الأمن.
ولاتسري احكام قانون الاحتلال العسكري إلا على الاراضي التي تمكن الجيش المعادي من بسط سيطرته عليها وأقام سلطة فعلية فيها. وقد تتحول حالة الاحتلال الى تواجد عسكري طويل الأمد على شكل قواعد كما هو الحال في التواجد الامريكي في المانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية وكوريا الجنوبية منذ عام 1953. وقد ترتبط دولة الاحتلال بمعاهدات أمنية ودفاع مشترك سرية بالدول المحتلة بعد أنسحاب القوات .
والأحتلال يشكل بيئة ملائمة للفساد من سرقة ونهب الممتلكات والأموال العامة وانتشار الفساد المالي والاداري والجريمة المنظمة وزيادة البطالة وانعدام الخدمات وانتهاك واسع في حقوق الانسان وكل هذه الممارسات بارزة في العراق وأفغانستان تحت الاحتلال الامريكي.
وشهد العالم أحتلالات عسكرية عبر التاريخ ويعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين منذ 1948 هو الأقدم وأحدثها الأحتلال الامريكي لافغانستان عام 2011 والعراق عام 2003 ،وممارسات هذه الاحتلالات عكست بالفعل أخلاقية وطبيعة الاحتلال الوحشية وغير الأنسانية بالرغم من تطور الفكر والطبيعة البشرية والمطالبات الواسعة باحترام حقوق الانسان وحظر استخدام القوة الغاشمة.
ويعد التعاون مع قوات الاحتلال جريمة وخيانة عظمى في ضوء القوانين والشرائع والاعراف والتقاليد ولايمكن تبرير اي نوع من التعاون والاتصال بالاحتلال تحت أي مبرر وبأي صيغة قد يذهب لها بعض المتورطين.
الأحتلال في القانون الدولي
جرى تقييد أحكام الاحتلال العسكري بالعديد من القواعد التي تم تقنين معظمها في إتفاقية لاهاي بشأن قوانين واعراف الحرب البرية المعقودة عام 1907 وإتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين والأعيان الثقافية . وتأسيساً على المبادئ المذكورة فأن طبيعة وصلاحيات الاحتلال في ضوء القانون الدولي يمكن أن نعرضها بالشكل الأتي:
اولا- طبيعة الاحتلال مؤقتة ومحدودة ولايجوز لسلطة الاحتلال الحق الأدعاء بالسيادة على الاقليم المحتل أو نقلها اليه بل تبقى السيادة للدولة الأم محفوظة ومصانة الى حين تحريرالارض المحتلة.
ثانيا- تمارس سلطة الاحتلال من اعمال السلطة الفعلية المؤقتة بما هو ضروري لضمان سلامة أمن قواتها وافرادها ومنشأتها وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
ثالثا- وظيفة الاحتلال هي استباب الأمن والنظام في المنطقة المحتلة ولا يجوز لسلطة الاحتلال تعديل والغاء القوانين السارية في الاقليم المحتل و التدخل في نظامه القضائي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتعليمي ما لم تكون القوانين مناقضة للمعاييرالدولية.
رابعا- لايجوز لقوات الاحتلال التدخل في الحياة اليومية لسكان المنطقة المحتلة بالأعتقال والتحقيق والمحاكمة واصدار مذكرات القبض او الإبعاد أوأية انتهاكات اخرى مماثلة.
خامسا- لايجوز للاحتلال تجزئة الاراضي المحتلة أو ضمها أو القيام بأي أجراء من شأنه تهديد وحدة الاراضي المحتلة وتعد تلك الممارسات والاجراءات باطلة قانوناً.
سادسا- يمنح القانون الدولي مواطني الارض المحتلة الحق بمقاومة الاحتلال وتأسيس حركات التحرير الوطني والمقاومات الوطنية لاستعادة الحقوق الشرعية والقانونية التي سلبها الاحتلال
من خلال متابعة تجاوزات وممارسات قوات الاحتلال الامريكي للعراق وأفغانستان و الاحتلال الصهيوني لفلسطين فأن هذه الاحتلالات قد خرقت القانون الدولي بشكل خطير وأنها تصرفت خلافا لقواعد القانون التي تقيد احكام وصلاحيات الاحتلال العسكري.
التوصيات
اولا- تعميق الفهم عن ماهية وطبيعة الأحتلال وعن صلاحياته وسياسته العدوانية للشعوب وفق القوانين والشرائع وشروط المواطنة، وينبغي تدريس ذلك بالتفصيل في الأكاديميات العسكرية والمدنية . وإعطاء الناشئة دروساً تغطي هذا الموضوع ضمن دروس التربية الوطنية.
ثانيا- يتحتم الواجب الوطني والشرعي بعدم التعاون مع سلطات الاحتلال باي صيغة كانت وعدم قبول ذلك مطلقاً وتحت اي تبرير، ويعد ذلك جريمة وخيانة عظمى يعاقب مرتكبيها بأشد العقوبات القانونية.
ثالثا- ينبغي تصفية وتطهير تداعيات الاحتلال بعد الجلاء والتحرير .
رابعا- على الدولة المحتلة مطالبة المجتمع الدولي بالإدانة الدولية للغزو والاحتلال واجبار القوات المعتدية على سحب القوات والزام دولة الاحتلال بدفع التعويضات المادية والمعنوية للدولة ومواطنيها عن الأضرارالناجمة من ممارسات وتصرفات قوات الاحتلال.
خامسا- أنطلاق المقاومة الوطنية وانشاء حركات التحرر الوطني هو الرد الحقيقي والمشروع للشعوب على الأحتلال .
18 أيلول 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق